ابن أبي شيبة الكوفي

328

المصنف

وللأم ثلث ما بقي وهو السدس ، فأرسل إليه ابن عباس : في كتاب الله تجد هذا ؟ قال : أكره أن أفضل أما على باب ، وكان ابن عباس يعطي الأم الثلث من جميع المال . ( 2 ) حدثنا حسين بن علي عن زائدة سليمان - قال : كان إبراهيم يفرضها كما فرضها زيد . ( 3 ) حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن شيخ عن ابن الحنفية في زوج وأبوين : للزوج النصف ، وللأم ثلث ما بقي ، وما بقي فللأب . ( 4 ) حدثنا يحيى بن آدم قال ثنا مندل عن الأعمش عن إبراهيم عن علي وزيد بن ثابت في امرأة وأبوين وزوج وأبوين قال : قال : للأم ثلث ما بقي . ( 5 ) حدثنا عبدة عن الأعمش أن ابن عباس أرسل إلى زيد يسأله عن زوج وأبوين فقال زيد : للزوج النصف ، وللأم ثلث ما بقي ، فقال ابن عباس تجد لها في كتاب الله ثلث ما بقي ؟ فقال زيد : هذا رأيي - والله أعلم ، قال أبو بكر : هذه ستة أسهم : للزوج ثلاثة ، وللأم سهم ، وللأب سهمان . ( 5 ) في رجل مات وترك ابنته وأخته ( 1 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن أشعث بن أبي الشعثاء عن الأسود بن يزيد قال : قضى معاذ باليمن في ابنة وأخت لأب وأم : لأخت النصف : وللابنة النصف . ( 2 ) حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن معاذ مثل ذلك . ( 3 ) حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن وبرة بن عبد الرحمن عن الأسود بن يزيد قال : كان ابن الزبير لا يعطي الأخت مع الابنة شيئا حتى حدثته أن معاذا قضي باليمن في ابنة وأخت لأب وأم : للابنة النصف وللأخت النصف ، فقال : أنت رسولي إلى ابن عتبة فمره بذلك . ( 4 ) حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود قال : حدثت ابن الزبير بقول معاذ فقال : أنت رسولي إلى ابن عقبة فمره بذلك .

--> ( 4 / 4 ) أي هو يجعل حصة الأم ثابتة في الحالين . ( 4 / 5 ) للأم سهم : أي ثلث ما بقي بعد حصة الزوج لان للزوج النصف فيعطي صاحب الحصة الأكبر حقه أولا